عقد الزواج

عقد الزواج .

  • ما هو عقد الزواج ؟

 الزواج هو عبارة عن عقد ما بين الرجل و المرأة تحل له شرعا لتكوين اسرة و ايجاد النسل بينهما ، ولا ينعقد الزواج بالخطبة ولا بالوعد ولا بقراءة الفاتحة ولا بقبض أي شيء على حساب المهر ولا بقبول الهدية،قال الرسول : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج .

اركان عقد الزواج ؟

  • الايجاب : هو الكلام الصادر من أحد العاقدين أولا دالا على الرغبة بإنشاء العقد .
  • القبول : هو الكلام الصادر من العاقد الثاني دالا على موافقته لما ابداه العاقد الأول . 
  • الأهلية :صدور قرار بقانون بتاريخ 3/11/2019 بشأن تحديد سن الزواج في دولة فلسطين نصت المادة (2)1-يشترط في أهلية الزواج أن يكون طرفا عقد القران عاقلين، وأن يتم كل منهما ثمانية عشر سنة شمسية من عمره.  2-استثناء مما جاء في الفقرة 1من هذه المادة، يجوز للمحكمة المختصة في حالات خاصة، وإذا كان في الزواج ضرورة تقتضيها مصلحة الطرفين، أن تأذن بزواج من لم يكمل ثمانية عشر سنة شمسية من عمره، بمصادقة قاضي قضاة فلسطين أو المرجعيات الدينية للطوائف الاخرى. وبذلك يكتسب المتزوج أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.
  • الولاية  : أن يكون هنالك ولي يتولى العقد عن المرأة حين تزويجها و يشترط أن يكون عاقل  ، بالغ ، مسلم اذا كانت المخطوبة مسلمة ، الذكورة .
  • الشهود : يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين مسلمين ( إذا كان الزوجان مسلمين عاقلين بالغين سامعين الإيجاب والقبول فاهمين المقصود بهما وتجوز شهادة أصول الخاطب والمخطوبة وفروعهما على العقد).

و من صفاتهم :

  • العقل .
  • البلوغ.

ب- الاسلام .

ج- العدد :شهادة رجل و امرأتين او رجلين .

د- فهم كلام المتعاقدين فلا ينعقد من قبل شخص لا يعرف اللغة العربية .

  1. الكفأة : يشترط أن يتحقق في الرجل وليس بالمرأة و هي على النحو الآتي  الدين ، النسب ، الحرية ، الحرفة ، المال ، السلامة من العيوب ، سلامة العقل و اذا تبين بأن الرجل غير كفوء فلكل من الولي أو البنت طلب فسخ العقد اذا اشترط ذلك .

 

الشروط المتفق على اعتبارها في عقد الزواج ؟

المادة 18 من قانون الأحوال الشخصية الأردني 1976م .

" لا ينعقد الزواج المضاف إلى المستقبل ولا المعلق على شرط غير متحقق"

 المادة 19 من قانون الأحوال الشخصية الاردني 1976 م.

" إذا اشترط في العقد شرط نافع لأحد الطرفين ولم يكن منافياً لمقاصد الزواج ولم يلتزم فيه بما هو محظور شرعاً وسجل في وثيقة العقد وجبت مراعاته وفقاً لما يلي : 

  1. إذا اشترطت الزوجة على زوجها شرطاً تتحقق لها به مصلحة غير محظورة شرعاً ولا يمس حق الغير كأن تشترط عليه أن لا يخرجها من بلدها أو أن لا يتزوج عليها أو أن يجعل أمرها بيدها تطلق نفسها إذا شاءت أو أن يسكنها في بلد معين كان الشرط صحيحاً وملزماً فإن لم يف به الزوج فسخ العقد بطلب الزوجة ولها مطالبته بسائر حقوقها الزوجية ، كإشتراط المرأة اكمال دراستها ، اشتراط المرأة مسكنا خاص بها ،اشتراط المرأة ألا يتزوج عليها.
  2. إذا اشترط الزوج على زوجته شرطاً تتحقق له به مصلحة غير محظورة شرعاً ولا يمس حق الغير كأن يشترط عليها أن لا تعمل خارج البيت أو أن تسكن معه في البلد الذي يعمل هو فيه كان الشرط صحيحاً وملزماً فإن لم تف به الزوجة فسخ النكاح بطلب من الزوج وأعفي من مهرها المؤجل ومن نفقة عدتها. 
  3. أما إذا قيد العقد بشرط ينافي مقاصده أو يلتزم فيه بما هو محظور شرعا كأن يشترط أحد الزوجين على الآخر أن لا يساكنه أو أن لا يعاشره معاشرة الأزواج أو أن يشرب الخمر أو أن يقاطع أحد والديه كان الشرط باطلاً والعقد صحيح و من الشروط المنافية و المحرمة في العقد  كالاشتراط بعدم الوطء أو الدخول.

 

الحقوق و الواجبات الزوجية ؟

  • حقوق الزوجة على زوجها .
  • حق النفقة فالمراد بأنه ما يفرض للزوجة على زوجها من مال للطعام و الكساء و السكنى و نحو ذلك .
  • عدم الإضرار بالزوجة و العدل .
  • حق زيارة الأهل و استزارتهم .
  • العدل اذا كان الزوج متزوج أكثر من واحدة ، و يشمل المبيت و النفقة و نحو ذلك من الأمور المستطاعة .
  • حق المرأة في التصرف بمالها دون رقابة الزوج اذ لا ولاية للزوج على مال زوجته .
  • الاهتمام بها و الغيرة عليها. 
  • المسكن الملائم و المناسب .
  • المهر هو حق المرأة على زوجها من أجل الاستعداد للحياة الزوجية ، اذ تحتاج الفتاة لبعض المال في شراء ثيابها و اعداد نفسها و غير ذلك . 

 

حقوق الزوج على الزوجة .

  • حق الطاعة ، بحيث لا تكون عمياء تضيع بها حق الزوجة و شخصيتها و تنقص من كرامتها .
  • المحافظة على مال الزوج  و عدم ايقاعه في الحرج و تكليفه فوق طاقته .
  • الاحسان و البر الى اهل الزوج و البر بوالديه .
  • تربية الاولاد و العناية بهم و القيام بتدبير المنزل .
  • الحداد على الزوج في حالة الوفاة لمدة 4 اشهر و 10 ايام .
  • الانتقال الى بيت الزوجية ،اذا الزوج السكن المناسب وجب على الزوجة الانتقال الى منزل الزوجية و الا سقط حقها في النفقة ، مع وجود استثناءات على ذلك كعدم قبضها لمعجل مهرها .

 

  • الحقوق المشتركة بين الزوجين .
  • اجتماع الزوجين في مسكن واحد .
  • حق استمتاع كل منهما بالأخر و تبادل الاحترام و المحافظة على خير الاسرة .
  • حقوق التوارث بين الزوجين  الا ذا قام مانع شرعي يمنع من الميراث .
  • حسن المعاملة و العشرة بين الزوجين ،فالعلاقة بين الزوجين يجب ان تبنى على الاحترام و التقدير و مراعاة كل من الزوجين حقوق الآخر .