حق المرأة في الميراث

حق المرأة في الميراث

يعد الميراث سببا من أسباب كسب الملكية بحيث يشتمل على قواعد و أحكام خاصة بإنتقال الملكية من السلف الى الخلف ، ولما كان الميراث نظاما قانونيا فإنه ليس لإردارة المورث دخل في تحديد قواعد هذا النظام و أحكامه ،وانما مرد ذلك هو قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام 1976م المطبق في الضفة الغربية ،والذي حدد ما يكون موضوعا للميراث ،ومقدار استحقاقه و ما يرتبط بذلك من أسباب وشروط وموانع . و عليه فإنه لا يوجد مانع شرعي أو قانوني يمنع المرأة بأن تكون لها ذمة مالية مستقلة فيها عن الرجل ، على الرغم من أن الأعراف والعادات و التقاليد هي التي تمنع المرأة من استيفاء حقوقها ، وتحديداً فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية .

  • تعريف الميراث.

ويقصد بالميراث بأنه حق قابل للتجزئة يثبت لمستحقه بعد موت من كان بينهم قرابة أو نحوها كالزوجية والولاء ،بحيث أن الميراث هو حق للوارث سواء أكان ذكرا أم انثى ، و أن التمايز في تقسيم الحصص الارثية ما بين الذكر و الأنثى ليس مرده بتفضيل جنس على اخر ،بل هو جارٍ على مقتضى العدل لأن المرأة لم يطلب منها الانفاق على الرجل  ،لذا كان من الطبيعي أن يفرض للرجل حقا أكبر في الميراث .

ولكن على الرغم من ذلك هنالك حالات تتميز فيها المرأة عن الرجل في حصتها في الميراث و تأخذ أكثر منه، بحيث ان تفاوت ميراث الذكر عن الأنثى ليس قاعدة مطلقة تطبق كلما اجتمع ذكر أو انثى و كان لهما نصيب في الميراث ،و انما هي مقصورة في حالات مذكورة على سبيل الحصر ،بحيث تتعدد حالات الميراث دون التقيد بهذه القاعدة الى:

1- حالات ترث فيها المرأة مثلها مثل الرجل .

2-حالات ترث فيها المرأة نصف نصيب ارجل. 

3- حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل. 

4- حالات ترث فيها المرأة دون الرجال.

 

 

  • موانع الميراث .

وهو وصف يقوم في الوارث فيحرم به من الميراث على الرغم من توافر السبب وهي :

1- القتل ،بحيث بعتبر مانع من موانع الارث فلا يرث القاتل مقتوله .

2- اختلاف الدين ، عندما يكون ما بين المسلم وغير المسلم و مختلفي الملة من غير المسلمين بحيث لا يرث المسلم كافر و العكس صحيح .

  • العوائق والعقبات التي تحول دون حصول المرأة على حقها بالميراث .

1-الخوف من مقاطعة الأهل و الأقارب .

2- الخوف من الوقوف بالمحاكم لمقاضاة الأهل .

3- الإعتقاد بعدم قدرتها بالحفاظ على ممتلكاتها والخوف من انتقال ميراثها لصالح زوجها و أولادها .

4- العادات والتقاليد تعيب على المرأة المطالبة بحقها في الميراث  .

5- قلة الوعي و الجهل بالانظمة والقوانين وبحقوقها في الميراث .

6-اجراءات المحاكم وتعقيد الاجراءات القانونية في حصر الارث وفرز الممتلكات   والاراضي الارثية.

وبناءا على ما سبق فإننا نوصي بأن  : 

1- أن يكون هنالك توعية للمواطنين بإعطاء المرأة الميراث و المطالبه به و حصولها عليه من خلال خطباء المساجد  .

2- وجود نص قانوني يجرم فعل حرمان المرأة من الميراث   و فرض عقوبة رادعة بحقه للحد من هذه الظاهرة. 

3- انشاء جهاز تنفيذي شرعي متخصص بتوزيع التركة خلال فترة زمنية محددة (بعد سنة من وفاة الشخص كحد اقصى ) و ضمان حصول المرأة عليها.

4- ضرورة العمل على التنسيق مع ديوان قاضي القضاة الشرعي من أجل طرح إشكاليات القانون وفحص إمكانية إصدار تعميمات جديدة بما يخدم موضوع المرأة و الميراث .

 

و أخيرا نشير الى أن جمعية تنظيم وحماية الأسرة الفلسطينية لها دور فاعل في الدفاع عن حقوق المرأة ،و بالتحديد فيما يتعلق بالميراث من خلال عقد لقاءات التوعية التي تهدف الى توعية كلا الجنسين في حقها بالميراث وأهمية الحصول عليه ، ومن خلال تقديم المشورة و الاستشارة القانونية المجانية والشرح المفصل للاجراءات القانونية الواجب اتباعها في المحاكم للمطالبة بحقوقها و على رأسها حقها بالميراث ،السعي الى تعديل نصوص القوانين ضمن الائتلافات والمتعلقة بالميراث ،حتى لا تستهلك المرأة عمرها في أروقة المحاكم باحثة عن حقها .