استغلال النساء و الفتيات العاملات في قطاعات العمل

استغلال النساء و الفتيات العاملات في قطاعات العمل

  • تعد مشكلة العنف من المشكلات الخطيرة و التحديات الكبرى التي تهدد بنية المجتمع ، لما لها من تأثير خطير على حياة الافراد و منظومة القيم الاجتماعية ، بحيث تعتبر قضية العنف ضد المرأة قضية حقوقية و صحية و اجتماعية . لنتائجها الوخيمة على المرأة نفسها و الاطفال و العائلة و المجتمع .  

 

  • تنبهت هيئة الامم المتحدة من انشار هذه الظاهرة في العالم و مدى خطورة العنف و خاصة  مع ازدياد حجم مشاركة المرأة في سوق العمل . كان هنالك اهتمام عالمي بقضايا العنف الموجه ضد المرأة في الاتفاقيات و المواثيق الدولية بالمطالبة بحقوق المرأة و من ضمنها حقها في اختيار نوع العمل ،التمتع بفرص العمالة  ، الحصول على المكافأت و العلاوات و الاجازات .

 

  • في عام 2001 اصدرت الجمعية العامة  مجموعة قرارات بعنوان " القضاء على العنف ضد العاملات و المهجرات " ، و في عام 2013 اعلنت الامم المتحدة بالغاء و منع كافة اشكال العنف ضد النساء و الفتيات و مكافحة كافة اشكال التمييز بين الجنسين باعتباره شكل من اشكال العنف ضد النساء ،و رغم ذلك فقد بقيت ظاهرة العنف الوظيفي تشكل خطورة واضحة على المرأة و المجتمع .

 

  • تكمن خطورة هذا النوع من العنف في انه ليس كغيره من اشكال العنف  بحيث تتجسد اشكاله بأن النساء العاملات تتعرض للعنف النفسي ، الجسدي ، اللفظي ، المضايقات ،التحرشات الجنسية التهديد ، انتهاك الحقوق القانونية المنصوص عليها في قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 م و قانون الخدمة المدنية من الحق بالاجازة السنوية ، المكافأت ، العلاوات ، المعاشات ،و عدم الشعور الأمان الوظيفي .

 

الاسباب التي تؤدي الى ممارسة العنف في العمل:

  1. تنميط المرأة بالقيام بأعمال محددة ، الامر الذي يمنعها من ممارسة بعض المهن والوظائف.
  2. فكرة المجتمع بأن المرأة جنس بشري ،و ان سبب وجودها هو لخدمة الرجل .
  3. التشريعات القانونية الغير مطبقة بحذافيرها ،و عدم وجود عقوبات رادعة بحق الجناه .

 

اشكال العنف التي تتعرض له المرأة العاملة :

  1. المضايقات و التحرش الجنسي في العمل :تتعرض المرأة العاملة للمضايقة و التحرش الجنسي من قبل زملائها و رؤسائها في العمل و يمارس بعدة اشكال من ملاطفة ، مداعبة انتهاء بالاغتصاب، استخدام الالفاظ الجنسية في بيئة العمل ، و الذي يؤدي في نهاية المطاف الى فصلها أو عدم ترقيتها او النقل لوظيفة اخرى لعدم استجابتها و رفض العلاقة الجنسية .

 

  1. العنف الجندري: ان فرص العمل للمرأة من الناحية النظرية و التشريعية متساوية مع الرجل ولكن هنالك انتهاك واضح و صريح بحيث يأخد صور متنوعة و متعددة  منها الحرمان من العمل عند الزواج ، الطرد من العمل قبل موعد الولادة، عدم المساواة في الزيادات السنوية والمكافأت ، الافتقار لفرص العمل المتكافأة .

 

  1. العنف المجتمعي: هو العنف الموجه للمرأة العاملة من المجتمع ،و تكون على شكل اتهامات بسبب الافكار والموروثات المجتمعية النمطية كعدم قدرة المرأة على التفرغ لعملها بحكم مسؤولية المرأة المنزلية ، و شكوك المجتمع حول كفائتها بتأدية العمل وعدم قدرتها على القيام بواجياتها بالشكل الملائم و المناسب.

 

  1. العنف الاسري: يعتبر العنف الاسري من اهم المظاهر الخطيرة التي تحول دون تحقيق المساواة بين الجنسين، حيث ان هنالك العديد من النساء اللواتي يعملن دوام كامل داخل المنزل و خارجه دون ان يكون لهن الحق في التصرف بأجرهن .

 

المرجعيات الدولية

  1. اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) سنة 1979م 

نصت على منع التمييز ضد المرأة لأنه يشكل انتهاكا لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الانسان ، لاسيما وإن المبادئ الاساسية للامم المتحدة تتضمن الايمان بالحقوق الاساسية للانسان وبالحقوق المتساوية للرجال والنساء على حد سواء . 

تتخذ الدول الأطراف جميع ما يقتضي الحال اتخاذه من تدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة نفس الحقوق من ضمنها الحق في العمل ، نفس فرص التوظيف ،اختيار المهنة ،المساواة في الاجر ،الضمان الاجتماعي ،السلامة الصحية و الوقاية،اجازة امومة مدفوعة الاجر .

  1. الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر سنة 1948

المادة الثانية نصت على  مايلي : " لكل انسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الاعلان ، دون تمييز ، كالتمييز بسبب العنصر او اللون او الجنس او اللغة او الدين او الرأي السياسي او اي رأي أخر ، او الاصل الوطني او الاجتماعي او الثروة او الميلاد او اي وضع أخر ، دون تفرقة بين الرجال والنساء ".

  1. العهد الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية .

المادة الثانية فقرة منه: ( تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بأن تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا العهد بريئة من أي تمييز بسبب العرق أو اللون، أو الجنس ، أو الدين، أو الرأي السياسي...)

المرجعيات في التشريعات المحلية

  1. القانون الاساسي القلسطيني

 المادة  نصت على أن "الفلسطينيين أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة"

  1. قانون العقوبات الاردني لسنة 1960 المطبق في الضفة الغربية:
  • العنف الجسدي وقد جاءت ضمن جرائم الإيذاء حسب تدرجاته، من الإيذاء البسيط الذي تتوقف الملاحقة فيه على شكوى المتضرر، وصولاً إلى الإيذاء البليغ و الضرب .
  • العنف الجنسيهذه الجرائم والاعتداءات تم علاجها في الباب السابع الذي تناول الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة، وفي الفصل الأول الذي عالج جرائم الاعتداءات الجنسية بشكل عام (الاغتصاب وهتك العرض). 
  • العنف اللفظي والنفسي تشتمل هذه الجرائم على عقوبة التهديد و الذم و القدح و التحقير و التشهير التي جرمها بشكل واضح و صريح .

 

 

  1. قانون العمل الفلسطيني رقم لسنة 2000 م 

نص قانون العمل بأن العمل حق لكل مواطن قادر عليه، تعمل السلطة الوطنية على توفيره على أساس تكافؤ الفرص ودون أي نوع من أنواع التمييز ، و المادة 16 نصت على انه يحظر التمييز في ظروف وشروط العمل بين العاملين في فلسطين.

خصص قانون العمل الفلسطيني رقم لسنة 2001 باب كامل يتعلق  بتنظيم عمل النساء و ابرز حقوقها في المنشأت .

  1. قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم 4 لسنة 1998 .

نص على العديد من الحقوق و الضمانات للمرأة  و التساوي بالأجور لجميع الموظفين دون تمييز على أساس الجنس ، كما و  أعطى نفس الفرص  في الوظائف العليا دون تمييز. 

و عليه 

  • يجب ان يكون هنالك تطبيق للعقوبات الرادعة و المسيئة بحق المرأة ،حيث نصت اتفاقية سيداو على اقرار الحقوق القانونية للمرأة على قدم المساواة للرجل ، عن طريق المحاكم الوطنية و الغاء التشريعات و القوانين الوطنية و المحلية التي تشكل تمييزا ضد المرأة .
  • ضرورة حماية المرأة من العنف الخفي الذي تتعرض له في المؤسسات عن طريق وجود عقوبات رادعة و تشكيل مجلس ضبط لكل من يمارس العنف في المؤسسة، و تشجيع المرأة بالتوجه بتقديم شكوى للجهات المختصة بحق الجاني .
  • حظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين.
  • عقد لقاءات توعية مع المرأة لمعرفة حقوقها و كيفية حماية نفسها من العنف المبني على النوع الاحتماعي .
  • عرض تجارب العنف الذي تتعرض له المرأة لاظهار الفجوة القانونية و الوصول الى صناع القرار.